القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حون إعمال حكم الفقرة الثامنة عشرة من النظام، لا يجوز لشكرة التمويل تمثيل الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا بأحكام الآتية: ١. إذا كانت حرة من عملية قبول يكون الغرض منها مجرد قبول للمستثمر. ٢. استثمار الأوراق في سلال ومال لدى البنك التمويلي التابعة إليه أو في أدوات الدين التي توافق عليها المؤسسة. ٣. التحوط من التعرض مخاطر قائمة لكلفة الأجل. ٤. التحوط من التعرض مخاطر قائمة للعملة. الباب السابع عشر إعادة التمويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤