القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثانية والسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على شركة التمويل وحديث مخصصات للمحاسبة الدقيقة، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وعليهم مراقبة تلك التعديلات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يجب اتباعها انتقال ٢. مع مراعاة معايير المحاسبة الدولية، وإلى شركة التمويل تحديد معايير تخفيض معايير قيمة الأصول، ومعايير تكون المحصات، فيما خاص بمخصصات التخوط من محاط الدول، والتحقق من تطبيقها بالتظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤