القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يكون التمويل بصفة وإجراءات إدارة المخاطر الى بيئة إدارة شركة التمويل. ٢. تقبل إدارة برداشت أن تكون قابلة للتقييم، ووضع أن يكون الضمان هو أو ضمانا ٣. خصيصا من الغير، وأن تكون ذاتية مصيبة صاب في موضوع الضمان وصالح دخله أو ضمانا ٣. يجب تقييم الضمانات والتفتيش من جانب التمويل قبل تمر التمويل. ٤. إذا كانت قيمة الضمانات وتتفق من جانب التمويل في طرق السويق يجب تقييم ذلك الضمانات بصفة دوية، وأخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال انتهائها هي حال التفاوض، ومراجعة هذه المخاطر بالأصول المناسب. ٥. يجب إصدار القرارات المتعلقة الضمانات والاحتياطات من مويل الترقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤