القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على شركة التمويل اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتنفيذ الخدامة لإمال التمويل وقدرته على السداد، وفقا لأفضل الممارسات في هذا الحال، وعلى إدارته المركزية اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل ستين سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى شركة التمويل تطبق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل. صفحة 25 من 39 مكتب المحاضر ١. على شركة التمويل تقييم المخاطر المتعلقة بكل تعرض وتخصيصها قبل التمويل، ومراجعة تصنيف الممتار مرة على الأقل كل سنة. ٢. على شركة التمويل تحديد إمكانيات الكشف للمخاطر لتحديد التمويل التدني وتحديد الدليل الظاهر وإعادة على احتواء مخاطر مترادية ووضع مؤشرات كمية ووزنية للمخاطر للمخاطر على المحاضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤