القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ لأغراض خدمة الإدارة أو اللحام المبتنية منه: (أ) عضو مجلس الإدارة. (ب) عضو الإدارة العليا. ٢ صب: ٢٩٦٢ الرياض: ١١١٦٩ الموحد الإلكتروني: sam.gov.sa [email protected] فاكس: ٤٦٣٢٠٠ ٤٦٣٢٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم مكتب المحافظ (أ) أي شخص يملك أو بسيط بطريقة ماشية أو غير ماشية على (٥٠٪) أو أكثر من نوع من الأوراق المالية (ب) أي كيان فني شركة المنقول بطريقة ماشية أو غير ماشية (٥٠٪) أو أكثر من الأهم أو الخصص أو حقوق التصويت أو تمثيل عليها. (ج) الربح من الدرجة الثانية أس اصول أو مروج أو روح أو روجة أي من أصحابها المتداولين في الفقرات من (أ) إلى (ه) من هذه المادة. ٢. مع معاملة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام لتشغيل التمويل أو تحمل طرفي ذي علاقة إلى على أساس تجاري وبعد الحصول على كتابة. لا يجوز لشركة التمويل (٦٠٪) خصومة على الأكثر. وإذا راد مبلغ التمويل على (٥٠٪) حتى مئة ألف ريال، ويجب أن يكون مقر تمويل مبينا على موافقة من مجلس الإدارة بالإجماع. ٣. لا يجوز لشركة التمويل أن تحمل طرفي ذي علاقة بنسبة (٥٠٪) أو أكثر من رأس مال المشترك والمحاضينها إلا بعد موافقة مجلس المؤسسة ضمن علمها على ذلك. ويجوز أن يحد جميع الأعضاء، لا يجوز أن يحد جميع المتعاقدات للأطراف ذات العلاقة على (٥٠٪) من رأس مال شركة التمويل والمحاضينها. ٤. لا يجوز لشركة التمويل أن تحمل طرفي ذي علاقة لدى شركة ثالثة بنسبة (٥٠٪) أو أكثر من رأس مال الأهم أو الخصص أو حقوق التصويت أو تمثيلها، أو تحمل شركة ذات علاقة إلى بهيكل سائر أو غير مباشر (٥٠٪) أو أكثر من الأهم أو الخصص أو حقوق التصويت أو تمثيلها. ٥. لا يجوز لشركة التمويل أن تعد ترخيصا لأي من مطلوبيها لا بعد طرفا ذا علاقة ما بين يديه على مجموع رأبية أربعه أربعه أربعه. إلا من خلال برامج تتبعية تشتريه الشركة لموظفيها ويتمثل حملة إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من المؤسسة تتضمن عدم ممانعتها على ذلك البرنامج. ٦. دون إخلال بالحق والواجبات الدنيا تنقها الأطراف، بعد كل عضو يحدد إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات حارسي حصل على التمويل ما يتعلق أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من المادة الثانية عشرة من النظام، مع مراعاة من تاريخ الحصول عليه، وتعد عقد التمويل في حالة إلغائه بالآية مسحة 24 من 39 مكتب المحافظ الرقم: الرفققات. الفصل الثالث إجراءات التمويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤