القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. بعد من المحالفات المتعلقة بتحاورات مهنة المشاور إليها في المادة التاسعة والثمانون أن النظام كمثال مخالف لمرك من أشكال المطالب واللائمة أو عدم الإعراض بأي من القيود أو التبعيات التي قد تصدرها للمس من ٢. بعد من المحالفات المتعلقة بتعاملات تتمثل في مشاركة المشوول أو دائنيها للخط المشاور إليها في المادة التاسعة والمعشيون من النظام الثاني:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤