القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يقر عقد التمويل بشكل كنائي أو إلكتروني، بين شركة التمويل والمستفيد وأن يضمن كل طرف تنحية منه، وأن يضمن عقد التمويل على الآتي البيانات والملاحظات الآتية: ١. اسم أطراف عقد التمويل، رقم السجل المدني أو الهوية أو السجل الحارمي للمستفيد حسب الحال، ورقمة، وسائل الاتصال، كم، وتشمل فقط الغرول، والبريد، والإلكتروني إن وجد. ٢. نوع التمويل. التوقيع: ٣١ صفحة 32 من 39 مكتب المحافظ الرقم: المرفق: التاريخ: الموافق: ٣. مدة عقد التمويل. ٤. شروط السداد. ٥. وصف معدل السعر في عقد التمويل متغير سعر الكلفة لأجل للممكن المستهلك من فهم كلفة الأجل، وتوظيف الكلفة على مدة الوفاء. ٦. كلفة الأجل، وشروط تطييبها، وأي مؤشر من لكمة الأجل بالإضافة لموقف عليها، ومدد وشروط وإجراءات تقييم كلفة الأجل. ٨. معدل السعر السنوي. ٩. إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مجموعا في وقت السداد، مع بيان المفترطات في حساب ذلك المبلغ. ١٠. مقدار مبلغ الأقساط المعلن على المستفيد سدادها ومددها، وأسلوب توزيعه على المبلغ للمتغية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. ١١. الرسم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. ١٢. مدد سداد الأقساط أو الأموال التي يضم سدادها مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. ١٣. بيان الآثار المترتبة على الفوترة في وقت أو أثناء الأقساط. ١٤. رسم التمويل للمرد. ١٥. الضمان والتأمين اللازم. ١٦. رقم الخاص إخلاص التمويل و.م.ال. ١٧. إجراءات تسديد التمويل شرط شركة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد. هذا التمويل. ١٨. إجراءات السداد المذكور، وإجراءات تزويد شركة التمويل عند الاقتضاء، إن وجدت. ١٩. إجراءات معارسة حوض عقد التمويل شرط شركة التمويل عند الاقتضاء، إن وجدت. ٢٠. إجراءات معارسة حوض عقد التمويل. ٢١. إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الاقتضائي. ٢٢. أي بيانات أو معلومات أخرى تفرق المؤسسة. الرئيس: ٦٢ التوقيع: سمهم مؤكد المعرفي مكت المخاطظ الرقم: المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤