القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون معدل النسبة السنوية هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الخالية للمستفيد الأخرى المستحقة على المستفيد، وفي مثل حالي الملتزم المستفيد من المستفيد، مساوية للقيمة الخالية للمستفيد مبلغ التمويل المتنازل، وذلك في الداخل الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أودع معه للمستفيد، خصوصا وفق المعادلة الآتية: $$\text{C}_t(1+X)^t = \sum_{i=1}^{n} B_i(1+X)^t$$ حيث: $m$ تريب آخر دفعة لتسحق للمستفيد، من مبلغ التمويل. $d$ تريب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل. $ق$ قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد. $\text{S}_t$ الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أودع معه للمستفيد، وتاريخ التسديد وتاريخ التسلم. بالساعات وأجرة السنة، تستحق هذه الفترة لأجل المستفيد. $n$ تريب آخر دفعة تستحق على المستفيد. $p$ تريب الدفعة التي يستحق على المستفيد. $t$ تريب الدفعة التي يستحق على المستفيد. ٢٩٢٢ الرياض، ١١١٦٩، البريد الإلكتروني: [email protected] ٤٦٣ ٢٠٠٠ : ٤٦٣ ٢٧٠٣ فاكس : ٤٦٣ بسم الله الرحمن الرحيم مكتب المحاضر ب.ب فيما الدفعة (ق) التي تستحق، على المستحق. ق. القيمة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أويل دينه منه مناخا للمستفيد والتاريخ الذي أخذ فيه دينه د. الدفعة (ق) على المستفيد، مصحوبة بالأسوات وأخرى النسبة. س. معدل النسبة السنوي. ٢. لفرض احتساب معدل النسبة . . . غير المفترض الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دينه منه مناخا للمستفيد والتاريخ الذي أخذ فيه دينه ٣. لفرض احتساب معدل النسبة السنوي، يحدد إجمالي المبلغ المستحق - بدلا ما في ذلك جمع الرسمل والمعوومات والتكاليف التي لا يكون للمستفيد تحملا لها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل. ٤. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بقرار يقدر القيمة المفقودة المبلغ الظاهر بالتفاصيلما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل. ٥. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه اللائحة والسعي، من هذا الإعادة، إذا حدث تعديل ما يغير إيجابا تعبير في كلفة الأجل أو الرسم المضمونة في معدل النسبة السنوي بشكل قابل للتعديل، عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب هذا المعدل بالتأكيد أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تضاف فائدة عند . . . ٦. يجب، احتساب . . . النسبة السنوي والإضافة عنه كمية من عقطي أساس أحد أدنى، ويقرص نص فقطع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤