القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل استخدامه طريقة الرصيد المتناقص في نوع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تزيد كلفة الأجل تتابعا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتناقص من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عليها القسط، وتضمينها في عقد التمويل. الإدارة: ٢٩٩٢ الرياض ، ١١١٦٩ البريد الإلكتروني: [email protected] ٣٠٠٠ فاكس: ٤٦٣ ٣٧٠٣ صفحة 35 من 39 مكتب المحاضر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤