Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. المستفيد تعديل سداد مبلغ التمويل، إلى أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة السابقة، ولشركة
التمويل الحصول على تمويل عن الأجل:
(أ) كلفة إعادة الاستثمار، ما لا يحاوز كلفة الأجل التالية للسداد، مسموة على أساس الرصيد
المتبقي.
(ب) ما تعده شركة التمويل لتثبت بسيب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها المادة، إذا كانت نفقات
لا يمكن استبعادها وذلك عن اللدية الباقية من عقد التمويل.
٢. استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن يحدد التمويل على فئة بعض فئات السداد المكرر، بشرط ألا تزيد ما هو المذكور بآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد