Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التمويل إشعار الشركة وتقديم المعلومات عنها، ووضع إرشادات واضحة لتنفيذ شروطها وشرطها بالذيل، على أن تشمل تلك الشروط المعلومات الضرورية كافة التي تعود بموجب ينحذ بأحاها من إحراجات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد