القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل إشعار الشركة وتقديم المعلومات عنها، ووضع إرشادات واضحة لتنفيذ شروطها وشرطها بالذيل، على أن تشمل تلك الشروط المعلومات الضرورية كافة التي تعود بموجب ينحذ بأحاها من إحراجات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤