Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة السادسة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على شركة التمويل في حال إخلائها عن بنظم الإعلان عنها وبيان ميز حر بما يثبت الاتصال
مكتب المحاضر
الرقم:
المرفقات:
٢. يجب أن ينظم الإعلان باسم: الملح عين، و بيان معدل النسبي للمنتج بشكل واضح للمستهلك، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكل منه.
٣. يحظر على شركة التمويل الآتي:
(أ) تقديم إعلان يضم عرضا أو بيانات أو أو إن كان معصوما ببيانات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباغتة أو غير مباغتة أو تضلل المستهلك.
(ب) تقديم إعلان يضم شعارا أو علامة فريدة دون وجه في استعماها، أو استعمال علامة مقلدة.
٤. للمؤسسة إيرام شركة التمويل الآتي بالشرط الوارد في هذه المادة صاحب يوم واحد من إحضار إخطار المؤسسة بما يحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد