القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركة التمويل وتقديم الإخطار على سريعة معاملات. ٣. على شركة التمويل إشعار أي معلومات عن عملها الشركة وعملياتها، حصولها عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في الشركة التمويل، كما يحظر عليهم الإخطار بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل. ٣. على شركة التمويل إشعار الإجراءات اللازمة لضمان الحقائق على سريعة معاملات. مكتب المحاضر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤