Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في موظف المؤسسة ممارسة الضبط والتحقيق والإدعاء العام الآتي:
أن يكون مسؤولا بحسن السيرة والسلوك.
ألا يكون أدين محرمة.
صفحة 38 من 39
مكتب المحاضف
الرقم:
المرفقات:
السماعي:
الموافق:
٤. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
٥. أن يتاز بنحاء الامتحان المهني للمعدد من ال...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد