القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثانية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في موظف المؤسسة ممارسة الضبط والتحقيق والإدعاء العام الآتي: أن يكون مسؤولا بحسن السيرة والسلوك. ألا يكون أدين محرمة. صفحة 38 من 39 مكتب المحاضف الرقم: المرفقات: السماعي: الموافق: ٤. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية. ٥. أن يتاز بنحاء الامتحان المهني للمعدد من ال...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤