القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثالثة والسمعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتولى مصطف والدتحق والادعاء العام أى العلاقات، وجميع المعلومات، ونضبط الآلامة للتحقيق، ووجيه الاتهام. ٢. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستماع بالشهود من الأفراد والشركات عند إجراء الملاحقة والتحقيق وضبط الأشياء المتعلقة بالمحاكمة، وتشحير مهمة هؤلاء المختصين في حدود الأماكن والأثداء التي يسلم التحقيق تفشيها وضبطها. ٤. تصدر تقارير من المحاضف وإحراض وضبط عمل موظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤