القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الرابعة والسمعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام والمحاكمة من رجال ضبط وخبراء المحاسير في ملاحقهم أسرار التي يطلعون عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤