Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الرابعة والسمعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام والمحاكمة من رجال ضبط وخبراء المحاسير في ملاحقهم أسرار التي يطلعون عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد