القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة السادسة والسمعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحيل المؤسسة إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات والنزاعات التمويلية. الظهير ص: ٢٩٩٢ الرياض: ١١١٦٩ الديرد: الإلكتروني: sama.gov.sa [email protected] هاتف: ٢٠٠٠ ٤٦٢ ٣٧٢١ المال سماؤرؤتيم مؤسة التعلم العرقي استقوكي التاسير المرفقات : الشارك : المواد : الباب الحادي والعشرون أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤