القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكال جنبة، أو أكثر، يقرر من المحافظ على تبعيد المنفذات والمنصوصات اللازمة لتطوير قطاع التمويل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤