القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الخامسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. للمستفيد في حال تأخر سداد التمويل عن خطوفتها أجر أو تأخير عن التمويل نفسه أو اسداره أوراقا مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، أي يستعمل في مواجهة شركة التمويل. ٢. على شركة التمويل حصول على مطالبة من المؤسسة بضم عدائتها قبل إسناد خدمات المتعاقفة التمويل إلى طرف آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤