القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم شركة التمويل بإخطار المستفيد كتابيا بأي تغيير على كيفية أجل بدء سريان ذلك التمويل بعد تغيره لا تقل عن شهرين، وذلك إذا كان عقد التمويل غير هذا التغيير. ويجب بيان السبب الذي أدى لهذا التغيير، وذلك عن طريق العنوان الملمية في عقد التمويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤