القانوني

Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/م ش ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشغل شركة التمويل بكل طرف ثالث تميمه للمشاراة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب. الباب الثامن عشر مجابه خطوط المستهلك في خدمات التمويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٤/١٤