Implementing Regulation of the Finance Companies Control Law 1434H
المادة الرابعة والسيجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م ش ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٤ تقرير مجلس الإدارة.
البريد الإلكتروني: [email protected]
هاتف: ٤٦٣٠٠٠
فاكس: ٤٦٣٣٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس المحافظ
الرقم:
التوقيع:
الموافق:
(٢) إذا اقضت اعتذارات سلامة قطاع التمويل أو اعتذارات الحركة وخاحة مساغ ذوي الشأن بنشر سمول ذلك.
٣. على مراقب الحسابات إبلاغ المؤسسة فورا إذا بين له أثناء المراجعة واقع من شأنه الآتي:
(أ) تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الإعتماج أو الإدعاء الرأي.
(ب) إعطاء شركة التمويل في مراجلة أصحابها.
(ج) إعاقة تشغيل شركة التمويل بصورة خطرة.
(د) وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.
٤. إعداد الخبر مفصل عن دور الأسباب التي أدت إلى ذلك.
٥. للمؤسسة تيسير مشرف المحاسبات نشر تقريره أو الإفادة أو كل حال بمراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.
٣. على شركة التمويل وقيادة مسؤولها تزويد المؤسسة، على أن يكون الاتحاض في غير الشركة.
٣. على شركة التمويل مسؤولها بالفتحى وتعاون معه، وعلى الإخلاص الآتي:
(أ) إطلاع المكلف بالفتحى على سجلات الشركة ووصاياها والوثائق التي هي، ضرورة الإطلاع عليها لأداء مهامه.
(ب) تزويد المكلف بالمعلومات والتعليمات الموجهة من المؤسسة لعمل الشركة فور البدء في مهمته.
٤. لا يوزر شركة التمويل ومسؤولها إحناء أو حوالات أو مخاوف أو تجاوزات عن أي استفسارات بطولا المكلف بالفتحى أو الجهات أو المخاوف أو الإعتماج عن الإحناء عن أي استفسارات بطولا المكلف بالفتحى أو الجهات أو المخاوف أو الإعتماج عن الإحناء عن أي
سم قدار أربيع
مؤتمر السندري
مكتب المحاضر
الرقم:
المرفقات:
الموافق:
١. لا يكون موظف المؤسسة المكلفين بالإشراف والرقابة والتدقيق عرضه لأي مساءلات أو مطالبات بسب تأديبهم لمهام الوظيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد