لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرون الإبلاغ عن وصول السفنساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 بالإصافة إلى أي معلومات لدى قد تطلب بجول بطلب مشرف الميناء بنشاط منار من
مالك أو وكيل أو راعي أو شركة تتيح دخول أو إخراج السفن لدى شعور أو مغادرة السفينة
لتتطيع أي معلومات فيما ترويها فيما يتعلق بالمنشئ ووضعها ووثائقها ووقفت المندر
للدخول أو المغادرة
2 يخص الطفل عن الغرين من الوصول إلى الميناء يجب على مالك أو وكيل أو راعي أن يسجهة
3 الإبلاغ عن وصول السفينة قبل تسعير وأربعين (٤٨) سمة من وصولها
ج بح أن يكون لدى جميع النسخ من شهادة تسجيل السفينة وصافيها وهاشياها وهاشياها صادرة بموجب المعاهدات الدولية والاتفاقيات وأن تكون جاهزة للتفتيش إذا طلب ذلك منشئ الميناء أو ناظر الميناء أو وكالة الموانئ والجمارك.
د يكون مشغل الميناء أو ناظر الميناء ووكالة الموانئ والجمارك، وفقا لما تقرأ به الوثائق الأمنية المهنية سلطة التفتيش الأممي اللازمة.
ه يجب نظم تفاصيل هذه الإجراءات في شكل دليل.
و يجب نظم تفاصيل هذه الإجراءات في شكل دليل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد