القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأمين يتم وضع مثالان بوضع التطلبات اللازمة لتأمين على السفن التي تدخل الميناء وكذلك التأمين على جميع المشتقلين والمهايطين أو مهبطات أو الموانئ أو أي من تلك الموانئ، وضع المعجل إلى الميناء ووجب نظر تلك التطلبات في شكل دليل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١