القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثانية والثلاثون دور مشغل الميناء
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يكون مشغل الميناء مسؤولا عن صناعة الموانئ؛ والخفاظ عليها وفقا ما هو محدد بالتفصيل في العقد أو الترخيص الممنوح له من قبل الجهة أو وفق ما هو مخصص في هذه اللائحة أو أي بيانات أو إقرارات تنفيذية أو أدلة أو أي نوع أخرى تصدرها الهيئة أو وكالاتها أو أفسدها. ٢ يكون مشغل الميناء مسؤولا ثانيا عن إدارة الموانئ وضمان كافة عملياتها حسب التفصيل الوارد في العقد أو الترخيص الممنوح له أو وفق ما يتصل عليه في هذه اللائحة أو أي قواعد أو بيانات أو إقرارات تنفيذية أو أدلة أو أي نوع أخرى تصدرها الهيئة أو وكالاتها أو أفسدها. ٣ تحصيف كافة الآلات التي يستخدمها مشغل الميناء في أعماله ووقائعه والموانئ ووكالة الموانئ وجميع نقاط الميناء ٤ إنشاء مساحات ملائمة مناسبة ذات كفاءة عالية والهافطة عليها وتنظم الممرات والألواح الإرشادية والعلامات الملاحية في الميناء ٥ يتم إشعار الملاحة بجميع التغييرات التي تطرأ على الميناء ٦ تنظيم الاحتفاظ بالمراسي أو العوامات التي تؤثر على الملاحة الموحدة إلى الميناء وواحل الميناء نفسه ٧ تنظيم استعمال الأنوار والإشارات المستخدمة في الميناء وإشاعات الخطوات اللازمة لتفادي السفن داخل الميناء (مذكرة 32 من 137) (٧) اتفاقية على نطاق مرافق الميناء وميانه ومنع رمي أو إلقاء الزريوت والنفايات والأغلاط والفقطات وأي مواد أخرى أو ملوثات. (٨) وضع أية أمنة وآت كفاية عالية لإزالة النفايات والأغلاط من السفن ومستخدمي الميناء ومقدمي الخدمات المينائية. (٩) الإشراف على القطع البحرية العامة بالميناء واستخدامها وتناص الأطقم اللازمة لتشغيلها. (١-١) ضمان توفير تسهيلات كافية وآمنة بالميناء والهاتفية عالية ونشاط العملاء للراحة والإشراف به. (١١) إدارة الملاحة للسفن التي تحمل السحنات الخطرة وسمحها والاحتفاظ بها على ظهر السفن ونظم حركة ذلك. (١٢) تنظيم طرق استخدام السحنات الخطرة وسحبها والاحتفاظ بها على ظهر السفن ونظم حركة ذلك. (١٣) إتخاذ أي إجراءات تمنع مغر أو شيئا خطرة أو غيابا أو تضررا أو مألوفا في أي مكان أو مرفق يمكن أن يسيب فيه تلك الأشخاص خطرا عاما. (١٥) تأمين حماية حركة الميناء والمرافئ التي في الأماكن الخاصة لذلك فقط. (١٦) تنظيم ووضع قواعد للمسافرين والأطقم في الأماكن الخاصة لذلك فقط. (١٧) تنظيم ووضع قواعد للمسافرين والأطقم في الأماكن الخاصة لذلك فقط. (١٨) تنظيم ووضع قواعد للمسافرين والأطقم في الأماكن الخاصة لذلك فقط. (٢٠) تنظيم تزويد السفن بالوقود والمياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١