القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤولية المالك والسفن و المنشئون يكون ربان وسماك السفينة أو أي شخص مسؤول عن هذه السفينة، يكون تحت المسؤولية خلال تنفيذ الشركة وتطور الموانئ والمستلزمات من أي في ضريحه من إعادة وتملك تلك المستلزمات، يكون الناظر المدني قام بإعارة سفينة إلى حسن سداد تكاليف الضرر أو انشائه من الموانئ أو من الشكليات ضمن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١