القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الثامنة والثلاثون نظام الإبلاغ عن السفين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 يجب أن يقوم مشرف الميناء بنشر مع نظر الميناء إبلاغ الإبلاغ عن السفن ونظام التوجيه الإرلافي للمراوح وخدمات الحرس السفين والمؤمنين المتعاملين جلس التعاون لذول الخليج العربي 2 ينتج على أية سفينة تدخل أن يكون مهنة بتحالف تعريف إلى وطلام نسيبة لأن السفن والمعدات الضرورية وفقا للأنظمة اللوائح البحرية والشحنة أو يمكن لك تلك المفاعلات موافقة مع مبايع الاتفاقية الدولية لسلامة البحار ووفقا لقواعد المواثيق البحرية جلس التعاون لذول الخليج العربي 3 يجب أن يضمن مشرف الميناء أن تكون جميع السفن نظام توجيه السفن الإرلافي وأأن جميعها مجهزة بسبيل بإبلاغ 4 في حال وجود حوادث أو بحي يجب أن أنظمة الإبلاغ عن السفن وتوجيه وحركة السفن تتبع ما تتطلبه قواعد وتعليمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأنه تسمح بتسجيل البيانات وفائية لغرض التعلم 5 يجب نشر نصائح تلك الأنظمة في شكل دليل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١