القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الرابعة والنظام
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم ربان السفينة والمالك أو المحدث من السفينة بجميع لوائح الهيئة والقواعد المنظمة وبيانات السياسات والقرارات التنفيذية والآداب أو أي قواعد أو إجراءات وقرارات أو توجيهات الهيئة أو وكالة الموانئ أو ناظر الميناء أو أي موظف أو أي موظف مذكور بذلك أو أي شخص مرتبط لها. ب. (1) السماح بجميع أنواع التنظيف والاستجابة لطلبات المعلمات والاستعداد أو الاstylesheet المقدمة نظاميا من الهيئات المفوضة بذلك. (2) الإشعار بجميع أحكام التنظيف وأحكام الطوارئ في ضد اللائحة و من جميع الجهات المفوضة بإصدار هذه اللائحة. (3) إبلاغ الناظر المعلمة في حال حدوث ضر أو عيب بأي صفة سيئية، ونشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر في حال تعرض الصفة للضرر أو انسبوب سواء منها أو نشوب غيره في صفة أو أو حالة كانت غير مقبولة على المعارة. (4) الإلزام بجميع القواعد والتوجيهات الخاصة ب السفن ووسوعها والتزاماتها وإيقافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١