لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال توجه عائد السفينة أو طائرة غابرة أو أي عامل آخر يقوم منشأ البانشار، مع باطر الميناء
بتجديد ذلك العائد والطالب من ناظره.
إذا عجز المجلس عن إرادة ذلك العامل بالمشاور مع ناظر الميناء بإعادة إرادة أو التخلص من
ذلك السفينة أو الطائرة أو العمالة أو الجمهور إلى الميناء.
عدد بيع السفينة أو الطائرة يتم استخدام عمالات البيع في تنفيذ جميع المشروعات المنفذة
بالإضافة و دفع المبلغ المقتضى إلى ذلك عمال تحت إشراف المجلس داخل العقر.
بجب نشر تفاصيل هذه الإجراءات في شكل دليل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد