لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم أي خخاص أو إزالة أو نسخ من هذا أو نسخ هدرغرافي الماء إلا بجوب تريحص خاص من قبل
الهيئة وفق النذور والضرورات المتطلبات التي تصبو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد