القانوني

لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بحدود مسجل الميناء ومباعة التخليص التي يحب أن تكون لم وطولم القطع البحرة لتشغيل القطع البحرة. تكون الهيئة من خلال إجراءات التخفيص الوارية بالنوع البحري المسؤولية عن إجراء الامتحانات ووضع شروط القبول وإصدار وتنسيق الترخيص والشهادات وأخرى توظيف ووافيء القطع البحرة من القطع البحرة من أجل تحقيق التنفيذ للعمل البحري البحرة والوظيفية واستعماله بحارة وناقلة للقيام بهذه المسؤوليات. يجب نشر تفاصيل هذه الإجراءات في شكل دارل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١