لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السادسة والأربعون قطر وترصيف السفن ورسوهاساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوجب على سفن البانشوار مع ناظر المياه ضمان تقدم خدمات عائمة الكفاية لترصيف السفن ورسوها في الموانئ
يناهى على التراخيص البحرية يتم منح وكالة للواني والمناظر التراخيص الخاصة لخدمات القطر الموظفين بحوزتهم ضمن نطاق تنفيذ ذلك التراخيص العلاقة على أي برائي في تلك إجراءات الترخيص الواردة في لوائح التراخيص المهنية وجروم المنشآت سواء بأي من هذه
لا تقدم خدمات القطر للموانئ إلا بترخيص
بتمر مراعة الممثلات النائبة بقواعد العملي البحرية جلس تعاون دون الحلول الغريبية
إبلاغ ناظر المياه قبل خروج أي سفينة
يجب على مالك السفينة إرسال السفينة الراسية على رصيف أو مرسى أو مخطط من أطراف إمكانية رفع أحمال القطر في أي وقت بحيث يكون قطر السفينة من الرصيف أو المرسى أو أطراف
تأقظ
تعتبر الفاطلات الرسمية مصادر السفن في الموانئ وناظر المياه يسمح بتخراج أي سفينة عمدة محاذاة للرصيف دون أن يشغل مساحة المرافئ على ما يسمح به سياسة السفينة تشغيل القطر دون أن يشغل مساحة المرافئ القطار الملائم للمساعدة سواء في الملاحة أو الموانئ أو عمليات الإرساء أو التخزين وذلك بالاتفاق مع المرسى
يتم طلب وعدم السفينة القاطرة الرئيسية ترسيتها ورفع قطر السفينة أو أي عمل موازرة آخر بواسطة مالك السفينة أو كليها أو مرساة أو مرسى عند علم سفينة السفينة
عند إيجاب أي سفينة في طريق يكون فيها السفينة قطر يجب أن ترفع قطر السفينة أو أن ترفعها مساحة السفينة بنفس القدر كما لو كان السفينة
لا تكون القاطرة أو قطر المشاة أو الهيئات أو الكواة وجميعك أو ناظر المياه مسؤولين عن أي ضرر يلحق عن استخدام القاطرات
في حال الاحتلاح حول استخدام القاطرات أوبشمل ذلك وسعدها يتم المرشد وربان السفينة يجب إحالة الأمر إلى ناظر المياه ويكون قرار في ذلك مبررها ونهائيا
(٨) يجب أن توفر القاطرة أو محمل القطر حمال قطر حاصة لملفات المروال وواخر البطحاء السائلة والسائلة، ويجب أن توفر جميع السدين الأخرى حمال القطر الخاصة بها ذات الفووة المناسبة وأن تكون بحالة جيدة.
(٩) لايطر الميناء بعد الأخذ في الاعتبار حجم السفينة ونوعها وفقه دفعتها وقدرته على المناورة والفرغة والطرق البحرية، إدراج أي سفينة من الاستثناءات القطر
يجب على محمل الميناء بعد التفاوض مع ناظر الميناء ونشأ قواعد بما يشمل تعليمات حول الأساليب ومسؤوليات الميناء، وحالة المعدات، لنظام سلامة وأمن ترصيف السفن.
ي، نشر تفاصيل هذه الإجراءات في دليل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد