لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعة والعشرون الاستعانة بالموارد الخارجية والتناقضساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحسم هنا عليه في اتفاقيات النطور المبرمة بين المطور الرئيس والهيئة العامة للاستثمار وأول الهيئة يكون للمطور الرئيس ترخيص بها سواء أو المطور الرئيس سيمنح من مواقع المدن الاتفاقية حسب التنظيم والاتفاقيات والمستلزمات والمواصفات المشار إليها لأي من كل مهامه وأنشطاته أو مسؤولياته وفقا لما تناسب معها
مسؤولياته وفقا لما تناسب معها في اتفاقيات النطور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد