لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الرابعة والعشرون تعيين ناظر الميناءساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ تعين الهيئة ناظر للميناء وأي عدد من نواب ناظر الميناء حسبما يكون ضروريا بغرض تشغيل الميناء بصورة تامة وفاعلة
ب لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي فعل أو خطأ أو ترك فعل من قبل ناظر الميناء
المادة الخامسة والعشرون صلاحيات ناظر الميناء والعلاقة بالسفين
١ ناظر الميناء في إمارة سلطته التقديرية القيام
(١) الطلب من أية سفينة داخل الميناء أو أثناء مفترقاته الميناء أو دخولها إليه تقدم للمعلومات التفصيلية عنها باطلب على سبيل المثال لا الحصر شحنها والمنافع والمخاطر أو أي معلومات أخرى يحوز أن يطلبها ناظر الميناء
(٢) توجيه أية سفينة إلى المكان الذي يحتاج أن ترسو أو ترصف أو لرفع الرسو أو الترسيف أو المرساة
(٣) إصدار أية أسفينة داخل الميناء الملكة لمصلحة إلا من أي حكم أخرى إلى الميناء الملكة
(٤) التوجيه والنصح في شؤون أية سفينة ومنع خرقها وخدم مساراتها داخل الميناء والميناء القريبة
(٥) تحديد المسارى والأصفقة والمواقف والممرات التي تستخدمها السفن والأماكن الممنوعة أو الخطرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد