لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السادسة والعشرون بالتنفيذ والضوابطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يحجز ناظر الميناء السفين
(١) يجوز لناظر الميناء سفينة لا تنظم بهذه الاحانة أو الأدوات التشميية الأخرى أو المعدات أو الانفاقيات أو العابير الدولية أو التي لا تستوفي معايير السلامة أو موجب أن نظام يكون ذلك فجزء آخر على سبيل المثال لا الحصر بسبب عدم صداق أو يسمحها أو تعرف أو تنسب في أي أضرار أو إخطارات بواسطة السفينة أو طحنتها أو لأسباب تتعلق بالتنظيم
ب
سلطة منح دخول السفن
يجوز أن يمنح الناظر المهام أنه سفيحة من دخول الموانئ أو مسانتها أو الميناء الليملك. إذا كانت
المصلحة العامة تقتضي عدم دخول السفينة لتلك الميناء.
(1) يجوز أن يمنح الناظر المهام أنه سفيحة إلى مغارة الواوان أو أو الميناء الإقليمية للمملكة إذا
كانت السلطة تقتضي عدم دخول السفينة عدم دخول السفينة لتلك الميناء.
(2) أي طرف يسعى للتنظيم من تعليمات ناظر الميناء يجب له خلال سيعة (1) أيام من استلام نك
تحيزات التميذ للموكل. والتي يكون قرارها مع تلك نهائيا.
(3) في حال عدم اتخاذ تنظيم سفيحة مغارة الموانئ أو مراسلة الميناء أو الميناء الإقليمية للمملكة حسب
توجيهات ناظر الميناء أو عند رفض الطلب، يجوز ناظر الميناء حجز على السفينة وتصرف فيها
وفقا لهيئة اللائحة.
عدم إطاعة التعليمات ناظر الميناء
يمنع عدم إطاعة تعليمات ناظر الميناء إلى بيده أن يشخص إخلاء بيده الميناء في
حال عدم إذن الإدارة لتنظيم التعليمات مستخدما يمكنه شرعيا تنظيم الميناء أصمة وأدائه
ونظم الهيئة العقوبات وإجراء الإخلال بتعليمات ناظر الميناء على أن كل من يخل بمسؤوله
بجميع التكاليف الربطية بالإضافة بناء على طلب ناظر الميناء.
إزالة العوائق
يجوز للناظر المناد الإزالة أو إزاله أو مراسلة الماء في حال أن تلك العوائق والموانئ كانت
موجودة بصورة تضره فعليا الميناء تقدم تقرير معقول مفصل الخاصه الفرنبة على إزالتها.
(1) في حال شروع حرب على ظهر أي سفينة بالميناء أو بمراسته يجب لجوز ناظر الميناء أو أي
طرف موقف نفسه من أو الوكالة دخول السفينة فيحجز دخول السفينة ويجوز ناظر الميناء أو الطرف
المقفز للفعول إعطاء أي بالرسكل التصريحي للميناء بما يضمن سلامة السفينة والميناء
وإزالة العوائق والممتلكات ويجوز أن تمنحل تلك الأوامر وذلك لا فنزير على إقرارها السفينة
(2) يجوز لإناظر الميناء أن يشخص تنفيذ تعليمات الطواعي في حالة رفض الربان أي أو
وكل السفينة لذلك
ز
(1) يجوز للمكلفه أو سلطتها المفوض أو محله المفوض أو أي من موظفي الهيئة الموصفين
(2) من قبلها أو أي مسؤول باحيات الأمنية بالمملكة. دخول أو انصرافه في حال وجود نشط
مخالفة أو أي إمكانية لحدوث مخالفة بينكم أو مستقبلا سواء كانت الإفالة تنعط
وهذه الآلة أو أي قواعد ومطبقات سياسات التنفيذية أو أنظمة تصدرها
أو تتخذها الهيئة أو الوكالة أو المؤسسات أو الهيئات المختصة أو أي من المحدفات أو
الرئيات أو الأفصام أو الوكالات أو البروتوكولات التي تنصت إليها المملكة
(1) بعد محله بهذه الآلة يرتبض بخش دخول الوكالة أو سلطتها المفوض أو ناظر الهيئة أو
المكلف أو أي من موظفي الهيئة المفوضين من قبلها أو أي مسؤول باحيات الأمنية بالمملكة
إعفاء السفين
ح
لا تنطبق هذه المادة على السفن التابعة للهيئة الأمنية والعسكرية بالمملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد