لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرون ناظر المبناء بصفته ضابطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراقبة للموانئ
مجلة 28 ص (137)
المجزرة الإسلامية
المؤتمر الطبي العالمي والعربي
الجزء الخامس المادة الثامنة والعشرون دور المطور الرئيس
١ وفقا اتفاقيات النطور المبرمة بين المطور الرئيس والهيئة العامة للاستثمار وأول هيئة، فإن المطور الرئيس لكل مدينة اختصاصها بها منها أو المطور الرئيس أن يمنح من الموافق يكون مسؤولا كاملة عن تطوير وتنمية المواقع وأماكنه عليها ولما تضائفه عليها ولما اتفاقيات المطور وأي اتفاقيات أخرى مع الهيئة أو ترخيص منها
ب يسبل على المطور الرئيس الاتفاق مع وفق اتفاقية التطور
ج لتتمم المطور الرئيس بهذه الاتفاقية وتقدم تنفيذه وإدارة أو توابع أخرى تصدرها الهيئة أو والمواصفات الخاصة أو الجهات الأخرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد