القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع الضمانات ١- للضسوف أن يصدر أنواع الضمانات المناسبة للمستفيدين، وبما يتوافق مع أحاديث المستفيد. ٢- يكون اعتماد أنواع الضمانات بقرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠٨