اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع الضمانات
١- للضسوف أن يصدر أنواع الضمانات المناسبة للمستفيدين، وبما يتوافق مع أحاديث المستفيد.
٢- يكون اعتماد أنواع الضمانات بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد