اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضمانات
١- للمقد الصندوق الموافقة على الجهات المرخص لها بالمويل المولة تنفيذ برنامج الصندوق،
٢- تتضمن التراتبات كل طرف، والمبالغ الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المحصل لك
جهة من فئات المستفيدين.
٣- يجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق.
٤- لا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكسب القطعية بمبلغ على المستفيد.
صندوق التنمية العارضة
REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND
- ٤ - يكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة محددة اتفاقية الضمانات، وما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويتضمن من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول.
- ٥ - تقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما بعد السداد المتفق عليه من أقساط دين التمويل.
- ٦ - تخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد