القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمانات ١- للمقد الصندوق الموافقة على الجهات المرخص لها بالمويل المولة تنفيذ برنامج الصندوق، ٢- تتضمن التراتبات كل طرف، والمبالغ الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المحصل لك جهة من فئات المستفيدين. ٣- يجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق. ٤- لا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكسب القطعية بمبلغ على المستفيد. صندوق التنمية العارضة REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND - ٤ - يكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة محددة اتفاقية الضمانات، وما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويتضمن من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول. - ٥ - تقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما بعد السداد المتفق عليه من أقساط دين التمويل. - ٦ - تخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠٨