اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار الضمانات
١- للضسوف إصدار الضمانات، حسب الميزانية المخصصة لها من المجلس.
٢- يصدر المجلس قواعد وإجراءات إصدار الضمانات وفقا للأنظمة واللوائح الثمول والأنظمة ذات العلاقة، وهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد