القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار الضمانات ١- للضسوف إصدار الضمانات، حسب الميزانية المخصصة لها من المجلس. ٢- يصدر المجلس قواعد وإجراءات إصدار الضمانات وفقا للأنظمة واللوائح الثمول والأنظمة ذات العلاقة، وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠٨