اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفضائع الضمانات
١ - يغطي الضمان في أي من الحالات الآتية:
٢ - بطلان اتفاقية الضمانات.
٣ - إعفاء الممول للمستفيد لأي سبب كان.
٤ - وفاة المستفيد، وسقوط مدينته تجاه التمويل.
الفصل السادس: الصداقو الادخار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد