القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - وللإدارة المنتدبة للمنظمة صلاحية من النظام يصدر المجلس الآتي: ٢ - الإلغاء الإدارية للمنظمة للقيادات عليها وتوصياتها من النظام يصدر المجلس الآتي: ٢ - الإلغاء الإدارية للمنظمة للقيادات عليها وتوصياتها من النظام يصدر المجلس الآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠٨