اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - وللإدارة المنتدبة للمنظمة صلاحية من النظام يصدر المجلس الآتي:
٢ - الإلغاء الإدارية للمنظمة للقيادات عليها وتوصياتها من النظام يصدر المجلس الآتي:
٢ - الإلغاء الإدارية للمنظمة للقيادات عليها وتوصياتها من النظام يصدر المجلس الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد