اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أمين المجلس
يؤول أمين المجلس تقديم الخدمات الإدارية للمجلس، وعليه أن يقوم بالمهام الآتية:
١- إعداد الدعوات لحضور اجتماعات المجلس.
٢- الإعداد لجدول أعمال اجتماعات المجلس وتوزيعها على الأعضاء.
٣- إعداد محاضر اجتماعات المجلس وتكليف الأعضاء بتوثيقها ورفعها إلى رئيس المجلس لاعتمادها.
٤- تسيير إجراءات الاجتماعات حيث يودع ويسجل أعيان المجلس في الاجتماعات،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد