القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمين المجلس يؤول أمين المجلس تقديم الخدمات الإدارية للمجلس، وعليه أن يقوم بالمهام الآتية: ١- إعداد الدعوات لحضور اجتماعات المجلس. ٢- الإعداد لجدول أعمال اجتماعات المجلس وتوزيعها على الأعضاء. ٣- إعداد محاضر اجتماعات المجلس وتكليف الأعضاء بتوثيقها ورفعها إلى رئيس المجلس لاعتمادها. ٤- تسيير إجراءات الاجتماعات حيث يودع ويسجل أعيان المجلس في الاجتماعات،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠٨