اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجان التابعة للمجلس
١- يتبع المجلس فيما يخصه من اللجان التابعة للمجلس.
٢- يتبع المجلس لجان المجلس، ويشرف على اللجان المالية والمؤقتة المختلفة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، حيث يكلل بعضهم عن ثلاثة أعضاء، ولا يريد عن خمسة، وذلك حسب متطلبات كل لجنة وأنشطتها، ويكون من غير أعضائها، على ألا تقل اجتماعات كل لجنة عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعي أن تكون كل مواعيد اجتماعات
صندوق التنمية العقارية
د - لجنة التنفيذية.
و - أي جانب آخر يقرها المجلس.
٣ - يفوض المجلس لكل من الصلاحيات ما يخص ممارسة مهامها بما يضمن الفعالية وتطبيق أهداف الصندوق ومصاحبه وما لا يخل بأحكام النظام واللائحة.
٤ - يتم تشكيل اللجان يقسم منهم تحديد مهامها ومدد عملها والصلاحيات الممنوحة لها، وتكليف رقابة المجلس عليها، ومراقبة استعمال كل جهة من تراه للمهامات المؤكلة إليها.
٥ - لا يقع لأي أمور ومقرر اللجنة التصويت على قرارات وتوصيات اللجنة.
٦ - على المجلس أن يقوم بتماشي أعمال المجلس بشكل دوري، وعلى كل لجنة أن تقوم بالرفع إلى المجلس بما توصلت إليه من توصيات وما اختلفوا من قرارات.
الفصل العاشر أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد