القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقييد الصلاحيات ١- للمجلس أن يصدر تفويضا بعض صلاحياته إلى من يراه من المحان أو من منسوبي الصندوق؛ شريطة أن يكون تفويضا محددا في موضوعه، ومدة زمنية محددة. ٢- للمجلس الحق في تقييد أو سحب أي صلاحية منحها أو فوضها للأشخاص والجهات التابعة له. الفصل التاسع: أمانة المجلس واللحان التابعة له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٠٨