اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقييد الصلاحيات
١- للمجلس أن يصدر تفويضا بعض صلاحياته إلى من يراه من المحان أو من منسوبي الصندوق؛ شريطة أن يكون تفويضا محددا في موضوعه، ومدة زمنية محددة.
٢- للمجلس الحق في تقييد أو سحب أي صلاحية منحها أو فوضها للأشخاص والجهات التابعة له.
الفصل التاسع: أمانة المجلس واللحان التابعة له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد