القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة الخامسة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ملكية أصول الاستثمار وحفظها (أ) تعد أصول صندوق الاستثمار مملوكة للمالك الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لدى الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ أو أمين المشورة أو الموزع مالكا لوحدات في الصندوق، وذلك بحدود ملكيته، أو وكان مسؤولا بهذة المطالبات بموجب أحكام هذه اللائحة وأحكام الصندوق. (ب) باستثناء وحدات الصندوق أو أمين الحفظ أو مدير الصندوق أو مفيد الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين المشورة أو الموزع، ويه قد حدود ما يملكه المدين، لا يجوز لكل منهم لدى مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل أو أمين الحفظ أو أمين المشورة أو الموزع حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢