Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة السادسة و العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فصل الأصول
(١) يجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك باسمه لكل صندوق استثمار يعمل أمين حفظه، ويكون حساب أمانة صندوق الاستثمار على العلاقة.
(ب) يجب على أمين الحفظ لكل صندوق استثماري أن يصول عملانه الأخيرين، ويجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجيل الأصول العقارية للصندوق والملكية في الشركات غير المدرجة في مركز
الإيداع باسم شركة مملوكة بالكامل لأمين الحفظ، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤدي تأدية التزاماته التعاقدية.
(ج) استثناء من أحكام الفقرة (1) منه هذه المادة، إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل منشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب على أمين الحفظ فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
(د) استثناء من أحكام الفقرة (ب) منه هذه المادة، إذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل منشأة ذات الأغراض الخاصة.
(ه) يجب على أمين الحفظ إيداع جميع المبالغ المتاحة لصندوق الاستثمار في الحساب المشار إليه في الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة (حسبما ينطبق)، ويجب عليه أن يحصم من ذلك الحساب إيصال الاستمثال للمستفيد وتصاريح الاستثمارات ومصاريض إدارة صندوق الاستثمار وعملياته وفقا لأحكام هذه المادة من شروط وأحكام الصندوق التي تتفقا من مدير الصندوق.
(و) يجوز رهن أصول عارضة لصندوق لجهة مرخص لها في تقديم فروض قروض لمصلحة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد