Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحكيم من قبل أمين الحفظ
(١) يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أمينا للحفظ من البياتن لأي صندوق استثمار يتولى حفظ أصوله، ويدفع أمين الحفظ أية أمين من أمين حفظ من البياتن من البياتن من موارد الخاصة.
(ب) باستثناء الحالات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب أن يكون أمين الحفظ من البياتن المحلف وفقا للفقرة (١) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصة لأي منشأة حفظ، ويجب أن يملك بموجب عقد مكتوب.
(ج) يجوز تكليف أمين الحفظ من البياتن خارج المملكة باحتفظ استثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له إشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية معالجة على أمان الحفظ.
(د) للهيئة وفقا لتفويض أمين ما إذا كانت التغطية المطلبية على أمين الحفظ من البياتن الذي يعمل خارج المملكة، أو تابعا للجهة التي تتلقى التغطية البيئة.
(ه) يجب أن لا يكون أمين الحفظ من البياتن وفقا لأحكام هذه المادة مديرا للصندوق ذي العلاقة أو مديرا للصلح ذي العلاقة من البياتن، أو تابعا لمدير الصندوق أو مدير البياتن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد