القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة الثالوثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عزل أمين الحفظ من قبل مدير الصندوق (أ) يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ من قبل بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة المالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار به. (ب) يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تبديل له خلال (٣) يوما من تسلم أمين الحفظ الإشعار الكتابي لصدر وقفا لفقره (١) من هذه المادة، ويجب على أمين الحفظ المعزول التعاون بشكيل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل، ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل - حينما كان ذلك ضروريا ومناسبا إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار. (ج) يجب على مدير الصندوق الإفصاح فورا في موقعه الإلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل، ويجب على مدير الصندوق إشعار بأي موضح آخر متاع للمجاور بحسب الضوابط التي تحددها البيئة عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق العام. (د) تستشفي الصناديق المتداولة من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يكون الإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق. الباب الرابع الصنادق العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢