القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة الثالثة والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشكل التعاقدي للصندوق العام (١) يؤسس الصندوق العام بتوفيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (١) من هذه اللائحة وكذلك الأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة. (ب) تتشا العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات ومدير الصندوق بتوفيعها على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢