Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة الثالثة والثالثانساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشكل التعاقدي للصندوق العام
(١) يؤسس الصندوق العام بتوفيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة التي يجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (١) من هذه اللائحة وكذلك الأحكام ذات العلاقة في هذه اللائحة.
(ب) تتشا العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات ومدير الصندوق بتوفيعها على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد