Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم طلب إلى البنك وحدات صندوق عام
(أ) يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق عام أن يقدم طلبا إلى الهيئة للحصول
على موافقتها وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه اللائحة. ويجب أن يكون مقدم
الطلب مؤسسة مسجلة وله لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات.
(ب) يجب على مقدم الطلب إشعار الهيئة فورا بأي تغيير في المستثمرات والمعلومات المقدمة للهيئة.
(ج) يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد